شرح
وحديث المناهي ، عن رسول الله ( ص ) : نهى ان يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي « 1 » .
فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه ، وتمام الكلام بالبحث في أمور :
الأول : ان هذه النصوص ، هل تدل على الحرمة ، أو البطلان ، أو هما معا ، أم تدل على فساد المهر دون أصل النكاح ؟
الظاهر من غير المرسل منها البطلان ، فان قوله لا شغار نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، فيدل على عدم صحته .
وقوله : نهى رسول الله ( ص ) عن نكاح الشغار ، أيضا دال عليه لان النهي في المعاملات بالمعنى الأعم ظاهر في الارشاد إلى الفساد لا الحرمة التكليفية .
ودعوى : رجوع النهي إلى المهر لا إلى أصل النكاح ، فلا يدل الا على فساد المهر .
فيها : انه تعلق بالشغار وهو النكاح المخصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 27 من أبواب عقد النكاح ص 304 ح 25682 / الفقيه ج 4 ص 3 باب ذكر جملة من مناهي النبي صلى الله عليه وآله ح 4968 .