تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
وحديث المناهي ، عن رسول الله ( ص ) : نهى ان يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي « 1 » . فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه ، وتمام الكلام بالبحث في أمور : الأول : ان هذه النصوص ، هل تدل على الحرمة ، أو البطلان ، أو هما معا ، أم تدل على فساد المهر دون أصل النكاح ؟ الظاهر من غير المرسل منها البطلان ، فان قوله لا شغار نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، فيدل على عدم صحته . وقوله : نهى رسول الله ( ص ) عن نكاح الشغار ، أيضا دال عليه لان النهي في المعاملات بالمعنى الأعم ظاهر في الارشاد إلى الفساد لا الحرمة التكليفية . ودعوى : رجوع النهي إلى المهر لا إلى أصل النكاح ، فلا يدل الا على فساد المهر . فيها : انه تعلق بالشغار وهو النكاح المخصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 27 من أبواب عقد النكاح ص 304 ح 25682 / الفقيه ج 4 ص 3 باب ذكر جملة من مناهي النبي صلى الله عليه وآله ح 4968 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372 | السيد محمد صادق الروحاني