تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
ويشهد به : جملة من النصوص : كخبر غياث ابن إبراهيم ، قال : سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول قال رسول الله ( ص ) : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ، والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ، ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا « 1 » . ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحد الامامين الصادق ( ع ) والباقر ( ع ) ، قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق الا بضع صاحبتها وقال : ولا يحل أن تنكح واحدة منهما الا بصداق أو نكاح المسلمين « 2 » . ومرفوع ابن جمهور عنه ( ع ) : نهى رسول الله ( ص ) عن نكاح الشغار ، وهي الممانحة ، وهو ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 27 من أبواب عقد النكاح ص 303 ح 25680 / الكافي ج 5 ص 361 باب نكاح الشغار ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 27 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 303 ح 25679 / الكافي ج 5 ص 360 باب نكاح الشغار ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 27 من أبواب عقد النكاح ص 304 ح 25681 / الكافي ج 5 ص 361 باب نكاح الشغار ح 3 .