الثانية : نكاح الشغار باطل ،
شرح
فالأظهر : ما في الجواهر « 1 » من أنه لا يكون مكروها مطلقا .
نعم ، لا ريب في كراهة تزويج شارب الخمر والمخنث وما شاكل ، لما فيها من النصوص .
قال في الرياض « 2 » : وعن المسالك « 3 » انه ذهب بعض إلى المنع من تزويج الفاسق ، ولم يعرف صاحب الجواهر « 4 » من نسب إليه المنع ، وعن كشف اللثام « 5 » : لا يحرم اتفاقا منا ، ولعله من العامة ، الا انه يمكن ان يكون من انكار الضروريات .
في نكاح الشغار
( الثانية : نكاح الشغار ) بكسر الشين والغين المعجمتين ( باطل ) بلا خلاف ، وفي الجواهر « 6 » : بل الاجماع بقسميه عليه .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 114 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 260 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 412 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 115 .
( 5 ) كشف اللثام ط . ج ج 7 ص 93 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 30 ص 128 .