تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الثانية : نكاح الشغار باطل ،
شرح
فالأظهر : ما في الجواهر « 1 » من أنه لا يكون مكروها مطلقا . نعم ، لا ريب في كراهة تزويج شارب الخمر والمخنث وما شاكل ، لما فيها من النصوص . قال في الرياض « 2 » : وعن المسالك « 3 » انه ذهب بعض إلى المنع من تزويج الفاسق ، ولم يعرف صاحب الجواهر « 4 » من نسب إليه المنع ، وعن كشف اللثام « 5 » : لا يحرم اتفاقا منا ، ولعله من العامة ، الا انه يمكن ان يكون من انكار الضروريات .

في نكاح الشغار

( الثانية : نكاح الشغار ) بكسر الشين والغين المعجمتين ( باطل ) بلا خلاف ، وفي الجواهر « 6 » : بل الاجماع بقسميه عليه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 114 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 260 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 412 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 115 . ( 5 ) كشف اللثام ط . ج ج 7 ص 93 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 30 ص 128 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370 | السيد محمد صادق الروحاني