تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
واستدل له : بالآية الشريفة :أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ« 1 ».وبمفهوم قوله ( ع ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه « 2 » الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج والفاسق كذلك . وبان الفاسق لفسقه حري بالاعراض والإهانة ، والتزويج اكرام ومودة . وبانه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق ، لا أقل من ميلها إليه أو سقوط محله من الحرمة عنده . وبما دل على عدم تزويج شارب الخمر ، ففي صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب « 3 » ونحوه غيره . وبالتعليل في نصوص تزويج المؤمنة بالمخالف بان المرأة تأخذ من أدب زوجها .
هامش
( 1 ) الآية 18 من سورة السجدة . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 76 ح 25073 / الكافي ج 5 ص 347 باب آخر منه ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 29 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 79 ح 25082 / الكافي ج 5 ص 348 باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ح 2 .