شرح
انجس من الكلب ويكون كافرا ، لما في خبر الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرأة العارفة ، هل أزوجها الناصب ؟ قال ( ع ) : لا ، لان الناصب كافر ، قلت : فأزوجها غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحب إلي منه « 1 » .
فإنه يدل بما فيه من العلة على اختصاص الحكم بالناصب الكافر ، وقد مر « 2 » عدم كون مطلق المخالف كافرا مع أن ذيله صريح في الاختصاص .
السابع : النصوص الخاصة الناهية عن ذلك ، كالمرسل - كالموثق بل الموثق لارساله عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند - عن ابان عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن نكاح الناصب ، فقال : لا والله ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى فقلت
جعلت فداك ، ما تقول في نكاحهم ؟ قال : والمرأة عارفة ؟ قلت : عارفة ؟ فقال ( ع ) : ان العارفة لا توضع الا عند العارف « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 559 ح 26344 / التهذيب ج 7 ص 303 باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب ح 21 .
( 2 ) في ص 470 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 550 ح 26321 / الكافي ج 5 ص 350 باب مناكحة النصاب والشكاك ح 11 .