شرح
الثالث : النصوص الدالة على أن المؤمنين بعضهم اكفاء بعض ، مثل ما رواه الكليني : ان النبي ( ص ) صعد المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، ان جبرئيل اتاني عن اللطيف الخبير فقال : ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إلى أن قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ( ص ) ، فمن نزوج ؟
فقال : الاكفاء ، فقال : ومن الاكفاء ؟ فقال ( ص ) : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض « 1 » ونحوه غيره .
وفيه : ان المؤمن كان في السابق خصوصا في زمانه ( ص ) مرادفا للمسلم ، والايمان بالمعنى الأخص اصطلاح جديد .
الرابع : النصوص الدالة على تزويج البنات من يرضى خلقه ودينه ، كخبر علي بن مهزيار : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر ( ع ) في امر بناته ، فكتب إليه أبو جعفر : فهمت ما ذكرت ، إلى أن قال : فان رسول الله ( ص ) قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير « 2 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 23 من أبواب مقدمات النكاح ص 61 ح 25037 / الكافي ج 5 ص 337 باب ما يستحب من تزويج النساء ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 76 ح 25073 / الكافي ج 5 ص 347 باب آخر منه ح 2 .