تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
إذا كان للعام عموم ازماني ، مع أن الخارج في المقام عن تحت العموم هو العنوان العام لا خصوص الفرد ، ومع ارتفاع العنوان يتمسك بالعموم ، بلا كلام . مثلا إذا قال : صل خلف المسلم ، ثم قال : لا تصل خلف الفاسق ، وكان زيد فاسقا ثم صار عادلا ، لا اشكال في جواز الاقتداء به للعموم ، فان الخارج عنه هو الفاسق والمفروض ارتفاع الفسق ، ولا سبيل إلى أن يقال : ان هذا الشخص كان خارجا عن تحت ما دل على جواز الاقتداء وبعد ما صار عادلا يشك في جوازه ، فلا سبيل إلى التمسك بعموم العام لعدم العموم الازماني له . والمقام من هذا القبيل ، فان الخارج هو عنوان الكافر لا هذا الشخص . واما على القول بكون الخطاب لخصوص المسلمين ، فمقتضى اطلاق الأدلة شموله لمن اسلم بعد تحقق العنوانين أيضا . وعلى هذا ، فالحق ان يقال : انه في صورة الدخول بهما تحرمان معا ، اما الام فلكونها أم الزوجة ، واما البنت فلكونها ربيبة دخل بأمها ، وكذا في صورة الدخول بالام خاصة . وفي صورة الدخول بالبنت خاصة ، أو عدم الدخول بهما ، تحرم الام خاصة لكونها أم الزوجة ، ولا يعتبر في حرمتها الأبدية الدخول بالزوجة ، ولا تحرم البنت ابدا لكونها ربيبة لم يدخل بأمها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340 | السيد محمد صادق الروحاني