شرح
ولكن الظاهر من الأصحاب كون التخيير في اختيار أيتهما شاء مطلقا مفروغا عنه .
ويشهد به : خبرا الدعائم والجعفريات المتقدمان « 1 » المنجبر ضعفهما بالعمل ، ولكن فيهما انه يختار الأولى وتنزع منه الأخت الثانية .
اللهم الا ان يقال : انهم لم يعملو ا بهذه الجملة ، والتفكيك في الحجية بين جملات الخبر لا مانع منه ، والله تعالى هو العالم .
الفرع الثاني : ما لو اسلم وكان عنده امرأة وعمتها أو خالتها ، فان رضيت صح الجمع بلا اشكال ، بل الظاهر كفاية رضاها حال الكفر لاطلاق الأدلة .
وان لم تجز تخير إحداهما كما لو عرض ذلك لمسلم برضاع مثلا .
اللهم الا ان يقال : انه يبطل عقد بنت الأخ أو الأخت ، ولا وجه لبطلان عقد العمة أو الخالة فيبقى عقدها ، ولا نص خاص في المسألة واستفادة حكمها من ما ورد في نظائرها غير تامة .
وهذا هو الأظهر ان لم يقم الاجماع على خلافه .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 427 - 428 ح 17184 و 17185 / دعائم الإسلام ج 2 ص 250 ح 946 / الجعفريات ص 106 .