تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
وعليه ، فقد يتوهم انه يصح نكاحهما ولا تحرم شيء منهما في شيء من الصور ، لأنه بعد تزويجه إياهما في حال الكفر ، وحكم الشارع الاقدس بصحة النكاحين ، وعدم حرمة شيء منهما عليه في شيء من صور الدخول ، لا محالة تكون المرأة وبنتها خارجتين عن تحت ما دل على حرمة أم الزوجة والربيبة وعدم صحة نكاحهما معا ، وبعد ما اسلم لا وجه للتمسك بعموم أدلة التحريم والبطلان ، إذ لا عموم ازماني لها كي يتمسك به بعد زمان التخصيص . هذا على فرض تسليم كون خطاب التحريم متوجها إلى المسلمين والكفار وخروج الكفار بأدلة التقرير . واما على القول بكون المخاطب خصوص المسلمين فالامر أوضح ، إذ الظاهر منها حينئذ كون العنوانين - اي أم الزوجة والربيبة - حادثين حين الخطاب لا قبله ، وهو أيضا فاسد . اما على القول بكون الخطاب للأعم - كما هو الظاهر وخرج الكفار بالدليل الخاص - فلان المختار عندنا جواز التمسك بعموم العام بعد مضي زمان التخصيص مطلقا ، كان للعام عموم ازماني أم لم يكن . أضف إليه : أنه يكون المخصص في المقام يخرج من الأول وفي مثل ذلك لا بد من التمسك بعموم العام ، وان سلم ان الفرد الخارج في الأثناء لا يتمسك فيه بعموم العام بعد مضي زمان التخصيص الا