شرح
عن صحة نكاحهن الا الزيادة في العدد ، كما عن المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
فيها : ان الميزان في استفادة الحكم هو ظواهر الأدلة سؤالا وجوابا ، ولا عبرة بقصد السائل .
وعليه ، فظاهر السؤال في النص هو السؤال عن خصوص ما لو أسلمن معه والجواب مختص به ، فالتعدي يحتاج إلى دليل مفقود ، وتنقيح المناط غير ظاهر ، لاحتمال خصوصية اسلامهن معه .
فان قيل : انه يمكن اثبات التخيير باستصحابه التعليقي ، بان يقال : انهن لو أسلمن سابقا معه كان له التخيير والآن كما كان .
قلنا : - مضافا إلى منع جريان الاستصحاب التعليقي مطلقا ، والى عدم جريانه في الاحكام الكلية - ان الموضوع غير باق ، فان الموضوع هو اسلامهن مع اسلامه ، وهذا غير اسلامهن بعد ، فلا يجري استصحاب الحكم .
ولكن يمكن اثبات التخيير على القاعدة بان يقال : انه بعد ما لا مانع ثبوتا من بقاء نكاح الأربع لا على التعيين ، ولذا في صورة اسلامهن معه يحكم به ولو كان ممتنعا لما كان واقعا ، مقتضى الأدلة
هامش
( 1 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .