تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
إزالة نكاحهن ، من جهة كشف الاختيار عن الزوجية حال وقوع الطلاق كما في الجواهر « 1 » . ولكنه غير تام : من جهة ان الاختيار لا يكون كاشفا عن ثبوت زوجية المختارة تعيينا ، بل الاختيار موجب لتعين الكلي في المختارة ، فحين الطلاق لم تكن المطلقة زوجة تعيينا كي يقع طلاقها مؤثرا . وقياس الاختيار بإجازة النكاح الواقع فضولا قبل الطلاق على القول بالكشف كما في الجواهر مع الفارق ، فإنه بالإجازة ينكشف ان المرأة المعينة المطلقة كانت زوجة حين الطلاق . وبما ذكرناه ظهر : انه لا فرق بين الطلاق وبين الظهار والايلاء ، لا كما عن المبسوط « 2 » من كونهما اختيارا كالطلاق ، بل في عدم كونهما اختيارا كالطلاق الا في بعض الفروض . فما في الشرايع « 3 » وعن غيرها « 4 » من الفرق بينهما وبينه من جهة ان الطلاق لا يواجه به غير الزوجة ، وهما قد يواجه بهما غير الزوجة ، بل الأجنبية أليق بهما من الزوجة ، غير تام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 61 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 237 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 522 . ( 4 ) كما في مسالك الأفهام ج 7 ص 373 - 374 / وكفاية الأحكام ص 167 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني