فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334
فإنه يرد عليه : - مضافا إلى ما مر - انه كما لا يقع الطلاق خارجا الا في الزوجة ، كذلك لا يقع الظهار والايلاء الشرعيين الا فيها ، وكما أن مفهومهما العرفي يمكن تحققه في غيرها ، كذلك مفهوم الطلاق عرفا قابل لوقوعه في غيرها . لو اسلم الزوج عن أكثر من اربع وثنيات وأسلمن في العدة التنبيه الثاني : لو اسلم الزوج وكان عنده أكثر من اربع وثنيات ولم يسلمن معه ، بل أسلمن في العدة ، فهل يحكم بالتخيير أم لا ؟ قد يقال : بالثاني من جهة اختصاص النص بما لو أسلمن معه ، وفي الفرض لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو بطلان نكاح الجميع ، لعدم امكان صحة الجميع ، وبقاء البعض ترجيح بلا مرجح . ودعوى : ان النص وان اختص بما لو أسلمن معه ، الا ان الظاهر من السؤال كون السائل بصدد السؤال عما إذا لم يكن هناك مانع عن صحة النكاح الا زيادة العدد ، فيستفاد من الحكم بالتخيير في الجواب كبرى كلية ، وهي انه كلما لم يكن هناك مانع عن صحة النكاح الا زيادة العدد فللزوج التخيير في امساك الأربع وفراق ما زاد ، فيدل على ثبوت التخيير في المسألة أيضا ، إذ بعد اسلامهن في العدة لا مانع