تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
فعلى الأول يتحقق الفراق ، ولا يثبت نكاح المطلقات كما لا يخفى . وعلى الثاني يتوقف ثبوت نكاحهن وصحة الطلاق على كفاية الإرادة النفسانية خاصة في ثبوت النكاح ، وقد مر ان ظاهرهم الاتفاق على عدمه . وعلى الثالث يثبت النكاح ولا يقع الطلاق . اما ثبوت النكاح فلما مرَّ من كفاية كل مظهر لاختياره ، واما عدم وقوع الطلاق فلتوقفه على ثبوت النكاح ، والمفروض عدم ثبوته الا به فيلزم من وقوعه الدور . وعلى الرابع لا يثبت النكاح ولا يقع الطلاق . اما عدم ثبوت النكاح فلعدم قصد اختياره وليس ذلك من الأمور القهرية الواقعة ولو مع عدم القصد ، واما عدم وقوع الطلاق فلعدم ثبوت النكاح . ثم إنه في صورة عدم وقوع الفراق وثبوت نكاح البواقي لا كلام ، كما أنه في صورة ثبوت نكاحهن فكذلك . واما في صورة عدم وقوع الطلاق وعدم ثبوت النكاح فلا اشكال في بقاء الاختيار . وعليه ، فلو اختار بعد ذلك المطلقات قد يقال : بتأثير الطلاق في
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332 | السيد محمد صادق الروحاني