شرح
فعلى الأول يتحقق الفراق ، ولا يثبت نكاح المطلقات كما لا يخفى .
وعلى الثاني يتوقف ثبوت نكاحهن وصحة الطلاق على كفاية الإرادة النفسانية خاصة في ثبوت النكاح ، وقد مر ان ظاهرهم الاتفاق على عدمه .
وعلى الثالث يثبت النكاح ولا يقع الطلاق .
اما ثبوت النكاح فلما مرَّ من كفاية كل مظهر لاختياره ، واما عدم وقوع الطلاق فلتوقفه على ثبوت النكاح ، والمفروض عدم ثبوته الا به فيلزم من وقوعه الدور .
وعلى الرابع لا يثبت النكاح ولا يقع الطلاق .
اما عدم ثبوت النكاح فلعدم قصد اختياره وليس ذلك من الأمور القهرية الواقعة ولو مع عدم القصد ، واما عدم وقوع الطلاق فلعدم ثبوت النكاح .
ثم إنه في صورة عدم وقوع الفراق وثبوت نكاح البواقي لا كلام ، كما أنه في صورة ثبوت نكاحهن فكذلك .
واما في صورة عدم وقوع الطلاق وعدم ثبوت النكاح فلا اشكال في بقاء الاختيار .
وعليه ، فلو اختار بعد ذلك المطلقات قد يقال : بتأثير الطلاق في