تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
اندفاعهن لاطلاق الأدلة . وهل يثبت به نكاح البواقي كما في الشرايع « 1 » والجواهر « 2 » وغيرهما « 3 » ، أم يحتاج إلى انشاء اختيار امساكهن ؟ وجهان . واستدل للأول : بان العقد مقتضٍ للبقاء والزيادة في العدد مانعة ، فإذا اندفعت الزيادة اثر المقتضي اثره . وأورد عليه : بان نكاح اشخاصهن يبطل بالاسلام والباقي هو نكاح الأربع الكلي ، فلا عقد في خصوص الأربع الباقيات كي يؤثر بعد رفع المانع . وفيه : انه بالاسلام لا يبطل نكاح الجميع ، بل يبطل نكاح الزايد على الأربع ويبقى الأربع على الصحة ، غاية الأمر كل منها بنحو التخيير ، وقد مر في مسألة تزويج الأختين معقولية ذلك ، وضروري انه مع فرض انعدام أحد أطراف التخيير يتعين الحكم ، ففي المقام يتعين بعد بطلان نكاح الزايد بقاء الأربع على نكاحهن . وان شئت قلت : انه لو سلم ما ذكر من أن الباقي هو نكاح الأربع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 521 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 60 . ( 3 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 47 / ومسالك الأفهام ج 7 ص 372 / وكفاية الأحكام ص 167 .