پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
شرح
الكلي ، فالكلي أيضا بعد انحصار افراده في الأربع الباقيات يتعين فيها ، نظير من ملك صاعا من صبرة ، فإنه إذا لم يبق منها الا صاعا يتعين فيه . ولو طلق أربعا ، ففي الشرايع « 1 » : اندفع البواقي وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق ، لأنه لا يواجه به الا الزوجة ، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح ، انتهى . توضيحه : ان حقيقة الطلاق هي إزالة النكاح ، فالنكاح جزء من مفهومه ، فقصد الطلاق يستلزم قصد اختيار النكاح إذ لا طلاق بدونه ، ولذا لا يصح توجيهه الا إلى الزوجة . وفيه : ان المطلق تارة لا يقصد النكاح وانما غرضه فراق المطلقة ، نظرا إلى حصوله بكل ما يدل عليه ، وبديهي ان الطلاق بما له من المفهوم العرفي من الدوال عليه . وأخرى : يقصد اختيار النكاح قبل ان يطلق ثم يجري صيغة الطلاق . وثالثة : يقصد اختيار النكاح بنفس صيغة الطلاق . ورابعة : يقصد الطلاق الشرعي من دون قصد اختيار النكاح .
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 521 .