تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولو اسلم الذمي وعنده اربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
شرح
( ولو اسلم ) الكتابي أعم من ( الذمي ) وغيره ( وعنده اربع ) كتابيات ( ثبت عقده عليهن ) لما مر . ( ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي ) بلا خلاف . ويشهد به : - مضافا إلى ما مرَّ - خبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) في مجوسي اسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يمسك أربعا ، ويطلق ثلاثا « 1 » . وضعف سنده « 2 » غير قادح في الحجية بعد انجباره بعمل الأصحاب ، وما فيه من الامر بتطليق الثلاث مناف لاتفاق الأصحاب على حصول الفسخ بالاختيار خاصة . وعليه ، فيحمل على كونه مخففة من الاطلاق ، اي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 524 ح 26254 / الكافي ج 5 ص 436 باب نكاح أهل الذمة ح 7 . ( 2 ) لوجود محمد بن عبد الله بن هلال في سنده ، وهو مجهول .