ولو اسلم الذمي وعنده اربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
شرح
( ولو اسلم ) الكتابي أعم من ( الذمي ) وغيره ( وعنده اربع ) كتابيات ( ثبت عقده عليهن ) لما مر .
( ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي ) بلا خلاف .
ويشهد به : - مضافا إلى ما مرَّ - خبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) في مجوسي اسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟
قال ( ع ) : يمسك أربعا ، ويطلق ثلاثا « 1 » .
وضعف سنده « 2 » غير قادح في الحجية بعد انجباره بعمل الأصحاب ، وما فيه من الامر بتطليق الثلاث مناف لاتفاق الأصحاب على حصول الفسخ بالاختيار خاصة .
وعليه ، فيحمل على كونه مخففة من الاطلاق ، اي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 524 ح 26254 / الكافي ج 5 ص 436 باب نكاح أهل الذمة ح 7 .
( 2 ) لوجود محمد بن عبد الله بن هلال في سنده ، وهو مجهول .