شرح
وخبر دعائم الاسلام عن الإمام علي ( ع ) ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان أو أكثر من اربع نسوة حرائر ، قال ( ع ) : يترك التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر الأولى ، وتنزع منه الأخت الثانية وما زاد على اربع حرائر « 1 » .
ونحوه خبر الجعفريات « 2 » .
وضعف اسنادها منجبر بعمل الطائفة ، وكذا ضعف دلالتها ، فان الأول في واقعة فلا يكون له اطلاق ، من حيث كون الأكثر على الأربع كتابيات أو وثنيات أو مختلفات والمتيقن ما إذا كان الأكثر كتابيات ، والأخيرين دالان على تعين اختيار الأربع الأولى فالأولى ولم يفت أحد بذلك .
ويمكن ان يقال : بان اجمال الأول يبين بالأخيرين ، والامر باختيار الأربع الأولى فيهما يحمل على التخيير أو الأفضلية بقرينة الأول وبقرينة ما يأتي في الكتابيات ، فلا اشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 428 ح 17185 / دعائم الإسلام ج 2 ص 250 ح 946 .
( 2 ) المستدرك ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 427 ح 17184 / الجعفريات ص 106 .