تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
والايراد عليه : بان غلبة التفتيش عن حال المرأة توجب عدم بقاء الشك بحاله غالبا ، فالتعرض لحكم الشك في العدة تعرض للفرد النادر ، كما عن بعض الأعاظم « 1 » . يندفع : بان المستهجن حمل المطلق على الفرد النادر ، واما التعرض لحكم الفرد النادر فلا قبح فيه . وقد استدل : صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » للاكتفاء بعلم الزوجة بصحيح علي بن رئاب عن حمران ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، فقال ( ع ) : لا أرى عليها شيئاً ، ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ؟ فقال ( ع ) : ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها الرجعة فاني أرى ان عليها الرجم ، فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى ان عليها حد الزاني ، ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا « 3 » .
هامش
( 1 ) المراد به الشيخ عبد الكريم الحائري في درر الفوائد ج 2 ص 448 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 430 - 431 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 487 ح 166 / الوسائل ج 20 ص 455 ح 26081 .