تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
ولكن يرد عليه : انه وان حكم فيه بالحرمة مع علم الزوجة ، الا ان المفروض فيه الدخول بقرينة التعرض للرجم والحد ، ولذا حكم بها مع جهلها أيضا .

الدخول بعد العدة موجب للحرمة الأبدية

الثاني : لا فرق في الدخول الموجب للحرمة بين القبل والدبر كما صرح به جماعة « 1 » ، لاطلاق النصوص . وهل هناك فرق بين الدخول في العدة والدخول بعدها ، فيكون الموجب للحرمة الأبدية هو الأول دون الثاني كما في الجواهر « 2 » والمسالك « 3 » ، أم لا فرق بينهما فالدخول بها بعد العدة أيضا موجب للحرمة كما ذهب إليه سيد الرياض « 4 » ؟ وجهان . قد استدل للأول : بان المنسبق إلى الذهن من النصوص هو اعتبار الدخول في العدة في الحرمة فيما يعتبر فيه ذلك .
هامش
( 1 ) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 3 ص 80 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 433 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 337 . ( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 208 ط . ج .