تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وعلى الثالث : ان الكبرى الكلية المذكورة لو تمت ، مع أن للمنع عنها مجالا واسعا سيما في صورة ذكر القيد في الأثناء ، لا تنطبق على المقام ، فان القيد في المقام ذكر في كلام السائل ، والجملة الثانية مذكورة في كلام الإمام ( ع ) ، فتدبر . فالأظهر هو ما افاده سيد الرياض لاطلاق النصوص .

حكم تزويج من شك في أنها في العدة

الثالث : إذا شك في أنها في العدة أم لا ، فان أخبرت بأنها في العدة أو بعدم العدة أو انقضائها صدقت ، لمصحح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : العدة والحيض للنساء ، إذا ادعت صدقت « 1 » مضافا إلى ما دل على حجية قول ذي اليد على ما في يده فضلا عن نفسه كما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة . وان لم تخبر بشيء فان علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها لم يجز تزويجها ، للاستصحاب . ولو تزوجها مع ذلك حرمت عليه ابدا ، لما حقق في محله « 2 » من
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 101 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 222 ح 28439 . ( 2 ) زبدة الأصول ط . ق ج 4 ص 73 .