شرح
وبان مصحح الحلبي الأول وموثق محمد بن مسلم وحسن حمران المتقدمة مختصة بالدخول في العدة ، فيقيد بها اطلاق سائر النصوص .
وبان المطلق من الاخبار محفوف بما يصلح للقرينة وهو ذكر الظرف في الكلام ، فإنه إذا ذكر قيد في الكلام مع جمل متعددة كان القيد في أول الكلام ، مثل : إذا جاء يوم الجمعة وجاء زيد وأكرمك ، أو في الوسط مثل : إذا جاءك زيد في يوم الجمعة وأكرمك ، أو في الاخر مثل : إذا جاءك زيد وأكرمك يوم الجمعة ، يكون ذلك مانعا عن ظهور شيء من تلكم الجمل في الاطلاق .
وفي المقام ذكر جملتان : وهما التزويج ، والدخول ، وذكر بينهما قيد وهو في العدة صالح لرجوعه إلى كلتيهما ، فيكون مانعا عن انعقاد الاطلاق ، وحينئذ فيتعين الرجوع إلى عمومات الحل .
وبهذه الوجوه يجاب عن استدلال سيد الرياض لما اختاره من اطلاق النصوص والفتاوى .
لكن يرد على الوجه الأول : منع الانصراف إلى الدخول في العدة .
وعلى الثاني : ان تلك النصوص لا تصلح للتقييد ، لعدم التنافي في الحكم بينها وبين المطلقات .