شرح
وكذا بالنسبة إلى الأولى من الرابعة مع الثانية من الثالثة ، وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات فيرجع إليها ، ويقدم الأولى من كل منهما على الثانية من الأخرى للشهرة ، فتكون النتيجة حرمتها مع الدخول أو العلم .
ويمكن ان يقال : ان الأولى من كل منهما متضمنة لحكم اقتضائي ، وهو اقتضاء الدخول أو العلم للحرمة ، والثانية من كل منهما متضمنة لحكم لا اقتضائي ، وهو عدم الحرمة لعدم المقتضى ، وعند التعارض يقدم ماله الاقتضاء على مالا اقتضاء فيه ، فتأمل فان ذلك ليس من مرجحات باب التعارض وانما هو في باب التزاحم .
فالمتحصل : مما ذكرناه انه ان عقد على المعتدة ، فمع العلم تحرم عليه ، وكذلك مع الدخول ، ولو لم يكن علم ولا دخول لا تحرم عليه .