تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
وكذا بالنسبة إلى الأولى من الرابعة مع الثانية من الثالثة ، وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات فيرجع إليها ، ويقدم الأولى من كل منهما على الثانية من الأخرى للشهرة ، فتكون النتيجة حرمتها مع الدخول أو العلم . ويمكن ان يقال : ان الأولى من كل منهما متضمنة لحكم اقتضائي ، وهو اقتضاء الدخول أو العلم للحرمة ، والثانية من كل منهما متضمنة لحكم لا اقتضائي ، وهو عدم الحرمة لعدم المقتضى ، وعند التعارض يقدم ماله الاقتضاء على مالا اقتضاء فيه ، فتأمل فان ذلك ليس من مرجحات باب التعارض وانما هو في باب التزاحم . فالمتحصل : مما ذكرناه انه ان عقد على المعتدة ، فمع العلم تحرم عليه ، وكذلك مع الدخول ، ولو لم يكن علم ولا دخول لا تحرم عليه .

المدار على علم أحدهما

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : ان العلم الموجب للحرمة ، هل هو علم الزوج أو الزوجة ، أو علمهما معا ، أو أحدهما ؟ وجوه ، أظهرها الأخير . اما كفاية علم الزوج فيشهد بها مصحح إسحاق وصحيح ابن