شرح
قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فان اسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار « 1 » .
وهل تلحق المجوسية بالكتابية - كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وصريح رسالة الشيخ الأعظم « 3 » نفي الخلاف فيه ، لاطلاق صحيح ابن سنان وخبر ابن مسلم - أم لا ، لخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال ( ع ) : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، فان هو اسلم أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه « 4 » ونحوه خبره الاخر « 5 » ؟
وجهان : أظهرهما الأول ، لضعف الخبرين بإعراض المشهور عنهما ، واختصاص البينونة فيهما إذا أسلمت دونه ، فإنه الذي نص
عليه آخرا ولا ينافيه التعميم أولا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 548 ح 26313 / الكافي ج 5 ص 437 باب نكاح أهل الذمة ح 8 .
( 2 ) كما حكاه في جواهر الكلام ج 30 ص 51 .
( 3 ) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ص 397 .
( 4 ) - 5 الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 546 ح 26308 / التهذيب ج 7 ص 301 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح 16 .
( 5 )