وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق .
ولو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده ،
شرح
( و ) يظهر من الموثق ان ( عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، و ) عدة المرتد ( عن غيرها عدة الطلاق ) بلا خلاف ، وفي الرياض « 1 » : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعة « 2 » ، وهو الحجة ، ويشهد به حسن الحضرمي المتقدم .
حكم ما لو اسلم زوج الكتابية
المسألة الرابعة : ( ولو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده ) سواء كان قبل الدخول أو بعده ، دائما كان التزويج أو منقطعا ، كتابيا كان الزوج أو وثنيا ، بلا خلاف ، وفي الرياض « 3 » وعن المسالك « 4 » وغيرهما « 5 » دعوى الاجماع عليه . اما على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء ، فواضح .هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 240 .
( 2 ) منهم صاحب جامع المقاصد ج 12 ص 411 / ونهاية المرام ج 1 ص 193 .
( 3 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 241 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 365 .
( 5 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 135 / ونهاية المرام ج 194 1 .