تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق . ولو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده ،
شرح
( و ) يظهر من الموثق ان ( عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، و ) عدة المرتد ( عن غيرها عدة الطلاق ) بلا خلاف ، وفي الرياض « 1 » : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعة « 2 » ، وهو الحجة ، ويشهد به حسن الحضرمي المتقدم .

حكم ما لو اسلم زوج الكتابية

المسألة الرابعة : ( ولو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده ) سواء كان قبل الدخول أو بعده ، دائما كان التزويج أو منقطعا ، كتابيا كان الزوج أو وثنيا ، بلا خلاف ، وفي الرياض « 3 » وعن المسالك « 4 » وغيرهما « 5 » دعوى الاجماع عليه . اما على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء ، فواضح .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 240 . ( 2 ) منهم صاحب جامع المقاصد ج 12 ص 411 / ونهاية المرام ج 1 ص 193 . ( 3 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 241 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 365 . ( 5 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 135 / ونهاية المرام ج 194 1 .