تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال
شرح
أضف إليه ما تقدم « 1 » من أن الأظهر بحسب الروايات جواز نكاح المجوسية ابتداء ، وانما منعنا عن الافتاء به الاجماع المدعى على المنع . وفي المقام لو لم يكن الاجماع على الجواز لا يكون على المنع .

حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابي

( ولو أسلمت ) زوجة الكتابي ( دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ) بلا خلاف ، لحرمة نكاح الكافر المسلمة كما تقدم « 2 » ، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما « 3 » ونحوه غيره . وبها يقيد اطلاق خبر محمد بن مسلم المتقدم . واما خبر يونس المتقدم - فمضافا إلى ضعف سنده ، وعدم ثبوت كونه من المعصوم ( ع ) - لاعراض الأصحاب عنه ، ومعارضته مع ما
هامش
( 1 ) تقدم ص 303 من هذا الجزء . ( 2 ) تقدم ص 306 من هذا الجزء . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 547 ح 26309 / الكافي ج 5 ص 435 باب نكاح أهل الذمة ح 2 .