شرح
واما على القول الآخر ، فللاجماع .
ولما سيأتي « 1 » في من اسلم على أكثر من الأربع ، فإنه يدل على بقاء نكاح الأربع وانفساخ الزايد خاصة .
ولاطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال ( ع ) : بل يمسكها وهي امرأته « 2 » ونحوه صحيح الحلبي عنه ( ع ) « 3 » وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية .
ويشهد به : في بعض الفروض خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث « 4 » .
وخبر يونس ، قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته
هامش
( 1 ) سيأتي بعد عدة صفحات تحت عنوان : لو اسلم كافر وله أزيد من اربع منكوحات .
( 2 ) - 3 الوسائل ج 20 باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 540 ح 26291 / الكافي ج 5 ص 435 باب نكاح أهل الذمة ح 2 .
( 3 )
( 4 ) الوسائل ج 20 باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 541 ح 26292 / الكافي ج 5 ص 358 باب نكاح الذمية ح 9 .