تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وبعده يقف على العدة ، فإن اسلم فيها كان املك بها .
شرح
( و ) ان أسلمت ( بعده ) اي بعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدة ، فان اسلم فيها كان املك بها ) وهي امرأته والا بانت منه باسلامها ، كما عن المشهور . ويشهد به : - مضافا إلى ما تقدم - صحيح البزنطي : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل يحل لها ان تقيم معه ؟ قال إذا أسلمت لم تحل له قلت فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال ( ع ) : لا ، يتزوج بتزويج جديد « 1 » . ومقتضى اطلاقه وكذا اطلاق صحيح عبد الله بن سنان المتقدم وان كان حصول التفريق وعدم الحلية بالاسلام ، الا انه يقيد اطلاقهما بما بعد انقضاء العدة ، اجماعا « 2 » . ولخبر السكوني المعتبر عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( عليهم السلام ) : ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( ع ) : لا يفرق بينهما ، ثم قال : ان أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وان انقضت
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 542 ح 26295 / التهذيب ج 7 ص 300 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح 13 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 325 - 326 كتاب النكاح مسألة 105 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320 | السيد محمد صادق الروحاني