شرح
هو اشهر وأصح سندا منه ، لا يعتمد عليه .
ولا عدة عليها منه لعدم الدخول ، ولا مهر لان الحدث جاء من قبلها ، ويدل على ذلك كله - مضافا إلى أنه المعروف من مذهب الأصحاب - صحيح عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي الحسن ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل ان يدخل بها ، قال ( ع ) : قد انقطعت عصمتها ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه « 1 » .
ولكن في مصحح السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) في مجوسية أسلمت قبل ان يدخل بها زوجها : اسلم ، فأبى زوجها ان يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال ( ع ) : لم يزدها الاسلام الا عزا « 2 » .
وهو وان اختص باسلام المجوسية وصحيح عبد الرحمن في النصرانية ، ولكن لعدم العامل به يطرح ، إذ المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في من أسلمت بين كونها نصرانية أو مجوسية أو غيرهما من اقسام الكافر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 547 ح 26311 / الكافي ج 5 ص 436 باب نكاح أهل الذمة ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 548 ح 26312 / الكافي ج 5 ص 436 باب نكاح أهل الذمة ح 6 .