تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الا ان يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال .
شرح
قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنها زوجها ، وهي ترثه في العدة ، لا يرثها ان مات وهو مرتد عن الاسلام « 1 » . ومثل هذا الاجماع يكون حجة قطعا وكاشفا عن الحجة كما حقق في محله . ولا يسقط شيء من المهر ، لاستقراره بالدخول . ولا ريب في الأحكام المذكورة ( الا ان يرتد الزوج عن فطرة ، ف - ) انه ( ينفسخ ) النكاح ( في الحال ) بلا خلاف ، وفي الجواهر « 2 » : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به : موثق عمار الساباطي ، قال : سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه « 3 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 26 باب 6 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ص 28 ح 32414 / التهذيب ج 10 ص 142 باب حد المرتد والمرتدة ح 24 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 49 - 50 . ( 3 ) الوسائل ج 28 باب 1 من أبواب حد المرتد ص 324 ح 34865 / التهذيب ج 10 ص 136 باب حد المرتد والمرتدة ح 2 .