شرح
نعم ، يعتبر في الزوج ان يكون عن ملة ، لما ستعرف انه لا انتظار للفطري .
وحينئذ ان رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته ، والا انكشف انها بانت من أول الارتداد كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الرياض « 1 » : وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم .
واستدل له : بفحوى المعتبرة « 2 » الدالة على انقضاء العدة في البينونة المحضة في اسلام أحد الوثنيين لاضعفية الكفر الارتدادي عن الأصلي ، لبقاء حرمته فيه دونه ، فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى .
وهو كما ترى ، لا يخرج عن القياس بل القياس مع الفارق ، فإنه في الوثني الزوجية ثابتة في حال الكفر وانما تبين بالاسلام ، وفي المقام البينونة تكون بالكفر ، فالأولى الاعتراف بعدم الدليل ، بل يدل على خلافه حسن الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع ) : ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد
منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل ان تتزوج فهو خاطب ، ولا عدة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره ، فان قتل أو مات
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 240 .
( 2 ) الوسائل ج 20 ص 546 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر .