تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ويقف بعده على انقضاء العدة ،
شرح
ولو ارتد الزوج قبل الدخول ، ففيه قولان : أحدهما : ما في الشرايع « 1 » وغيرها « 2 » ، وهو سقوط نصف المهر . واستدل له : بتنزيل الفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول ، فان كليهما من قبله . وفيه : انه لا يخرج عن القياس . ثانيهما : وجوب جميع المهر عليه . وهو الأظهر ، وقد تقدم الكلام فيه في الرضاع مفصلا ، وبينا انه بالعقد تملك المرأة المهر وبفسخه لا يعود ، لعدم كونه ركن النكاح ، فراجع « 3 » .

حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول

( و ) لو ارتد أحد الزوجين ( يقف ) الفسخ ان كان الارتداد ( بعده ) اي بعد الدخول ( على انقضاء العدة ) من غير فرق في وقوعه من أيهما ، ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملي .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 520 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 238 / إرشاد الأذهان ج 2 ص 24 / اللمعة الدمشقية ص 166 كتاب النكاح مسألة 11 . ( 3 ) تقدم في 259 من هذا الجزء .