شرح
المشهور بل في الجواهر « 1 » : بلا خلاف أجده فيه ، أم لا ؟ وجهان .
واستدل للأول : بان الحدث جاء من قبلها ، وبان المعاوضة انفسخت قبل التقابض .
ويرد الثاني : ما تقدم من الفرق بين انفساخ العقد من الأول وبين انفساخه من حين الحدث ، وفي الأول يسقط المهر على القاعدة ، وفي الثاني لا يسقط كذلك ، والمقام من قبيل الثاني .
واما الوجه الأول ، فظاهرهم كونه من المسلمات ، ويمكن ان يكون مدركه خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الإمام علي ( عليهم السلام ) في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها ، قال ( ع ) : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث كان من قبلها « 2 » وقصور سنده « 3 » منجبر بالعمل بالتعليل .
ويمكن ان يستدل له : بفحوى النصوص الآتية المتضمنة لسقوط
مهر النصرانية باسلامها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 48 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس ص 218 ح 26936 / التهذيب ج 7 ص 490 باب الزيادات في فقه النكاح ح 176 .
( 3 ) الشيخ يروي الخبر بقوله : وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد . . وطريق الشيخ إلى إسماعيل بن أبي زياد فيه ابن أبي جيد ولا توثيق في حقه .