تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
المشهور بل في الجواهر « 1 » : بلا خلاف أجده فيه ، أم لا ؟ وجهان . واستدل للأول : بان الحدث جاء من قبلها ، وبان المعاوضة انفسخت قبل التقابض . ويرد الثاني : ما تقدم من الفرق بين انفساخ العقد من الأول وبين انفساخه من حين الحدث ، وفي الأول يسقط المهر على القاعدة ، وفي الثاني لا يسقط كذلك ، والمقام من قبيل الثاني . واما الوجه الأول ، فظاهرهم كونه من المسلمات ، ويمكن ان يكون مدركه خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الإمام علي ( عليهم السلام ) في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها ، قال ( ع ) : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث كان من قبلها « 2 » وقصور سنده « 3 » منجبر بالعمل بالتعليل . ويمكن ان يستدل له : بفحوى النصوص الآتية المتضمنة لسقوط مهر النصرانية باسلامها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 48 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس ص 218 ح 26936 / التهذيب ج 7 ص 490 باب الزيادات في فقه النكاح ح 176 . ( 3 ) الشيخ يروي الخبر بقوله : وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد . . وطريق الشيخ إلى إسماعيل بن أبي زياد فيه ابن أبي جيد ولا توثيق في حقه .