تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
ولو ارتد المسلم المتزوج كتابية ، فالظاهر أيضا الانفساخ ، لاطلاق الدليل . وهل الارتداد مانع عن التزويج ابتداء ، فلو ارتدت المرأة لا يجوز تزويجها أم لا ؟ وجهان . استدل صاحب الجواهر « 1 » للأول بان المرتدة حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت فهي بحكم العدم التي لا يصح نكاحها . وفيه : ان مجرد كونها بحكم العدم لا يمنع عن صحة التزويج ما دامت حية . وفي محكي الدروس « 2 » : لا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق ، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة ، ولأنه لا يقر على دينه ، والمرتدة فوقه لأنها لا تقتل . وهو كما ترى ، وقد مر الكلام في ذلك في الجزء الأول من هذا الشرح ، وعرفت ان الأظهر عدم المانع عن التزويج من حيث الردة . ولو ارتدت الزوجة وانفسخ العقد ، فهل يسقط المهر كما هو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 48 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 55 .