تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
والوجه فيه : انه ان كان المرتد هو الزوجوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُلِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 1 » وان كان هي الزوجة فلعدم جواز البقاء على نكاح غير الكتابية والمجوسية اجماعا « 2 » ، وهما ملحقتان به في المقام بالاجماع المركب . أضف إليه : المعتبرة في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخول وعدمه كما تسمعها . وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : أمير المؤمنين ( ع ) : المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب والا قتل يوم الرابع « 3 » . وهو وان اختص بارتداد الرجل ولكن في الرياض « 4 » ان ارتداد المرأة ملحق به بالاجماع المركب ، وفي الجواهر : قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول ، ولعله لظاهر العزل ، وفيه نظر . ولو ارتدا معا دفعة ، فالظاهر أن حكمه حكم ارتداد أحدهما ، لاطلاق النص ومعقد الاجماع .
هامش
( 1 ) الآية 142 من سورة النساء . ( 2 ) راجع مسالك الأفهام ج 7 ص 365 . ( 3 ) الوسائل ج 28 باب 3 من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود ص 328 ح 34876 / التهذيب ج 10 ص 138 باب حد المرتد والمرتدة ح 7 . ( 4 ) رياض المسائل المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309 | السيد محمد صادق الروحاني