تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال
شرح
وخبر زرارة عنه ( ع ) : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فان المرأة تأخذ من أدب زوجها « 1 » إلى غير تلكم من النصوص . وقد تقدم أيضا ان الجمع بين نصوص تزويج الكتابية يقتضي حمل النص المانع على تزويج المسلم الكتابي ، فالحكم مما لا ريب فيه ولا اشكال .

حكم ارتداد أحد الزوجين

المسألة الثالثة : ( ولو ارتد أحد الزوجين ) عن الاسلام ( قبل الدخول انفسخ ) العقد ( في الحال ) مطلقا . سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل من أهل العلم كافة على ما عن التذكرة « 2 » ، كذا في الجواهر « 3 » ، ونحوه في الرياض « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 555 ح 26335 / الكافي ج 5 ص 349 باب مناكحة النصاب والشكاك ح 5 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 2 ص 647 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 47 . ( 4 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 239 .