شرح
ومن السنة نصوص كثيرة ، لاحظ خبر الفضيل بن يسار - المعتبر
بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده - قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة الا قليل ، فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال ( ع ) : لا ، ولا نعمة ولا كرامة ، ان الله عز وجل يقول : فَلا تَرْجِعُوهُنَّ الخ « 1 » .
وخبره الاخر عنه ( ع ) : العارفة لا توضع الا عند عارف « 2 » .
وخبره الثالث عن أبي جعفر ( ع ) عن المرأة العارفة ، هل أزوجها الناصب ؟ قال ( ع ) : لا ، لان الناصب كافر « 3 » ، دل بعموم العلة على عدم تزويجها الكافر .
وخبر عبد الله بن سنان ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه ؟ قال ( ع ) : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 550 ح 26320 / الكافي ج 5 ص 349 باب مناكحة النصاب والشكاك ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 550 ح 26321 / الكافي ج 5 ص 350 باب مناكحة النصاب والشكاك ح 11 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 553 ح 26331 / التهذيب ج 7 ص 303 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح 21 .
( 4 ) الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 554 ح 26333 / التهذيب ج 7 ص 303 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح 23 .