تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولا للمسلمة ان تنكح غير المسلم ،
شرح

لا يجوز للمسلمة ان تنكح غير المسلم

الثانية : ( ولا ) يجوز ( للمسلمة ان تنكح غير المسلم ) بلا خلاف ، بل اجماعا محققا ومحكيا عن المبسوط « 1 » والمسائل الناصرية للمرتضى « 2 » وغيرهما « 3 » ، وفي الجواهر « 4 » : الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض « 5 » : ولا يجوز للمسلمة تزويج الكافر نصا واجماعا . ويشهد به : - مضافا إلى ذلك - من الكتاب آيتان ، قال الله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 6 » وقال سبحانه :فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ« 7 ».
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 178 ، قوله : الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح . ( 2 ) الناصريات ص 327 مسألة 153 . ( 3 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 129 / ومسالك الأفهام ج 7 ص 400 حيث قال بعدم وجود خلاف في ذلك . ( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 92 . ( 5 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 248 . ( 6 ) الآية 142 من سورة النساء . ( 7 ) الآية 10 من سورة الممتحنة .