تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
ولكنه يحمل على الكراهة ، وموثق الأشعري : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، قال ( ع ) : لا أرى بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال ( ع ) : اما المجوسية فلا « 1 » . بل خبر محمد بن سنان يدل على جواز نكاحهن مطلقا ، فيعارضه صحيح محمد بن مسلم وموثق الأشعري ، إذ لو لم يجز التمتع لم يجز الدائم قطعا ، والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على الكراهة . فالمتحصل : من مجموع ما ذكرناه جواز نكاحهن مطلقا على كراهية في غير الوطء بملك اليمين لولا الاجماع على المنع .

نكاح الصابئة

واما الصابئة : فقد وقع الخلاف في أنهم من النصارى أم لا . وعن المحقق الثاني : انهم فرقتان : فرقة توافق النصارى في أصول الدين ، والأخرى تخالفهم ويعبدون الكواكب وتسند الآثار إليها وتنفي الصانع المختار . قال : وكلام المفيد قريب من هذا ، قال : ان جمهور الصابئين توحد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 37 ح 26465 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 30 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303 | السيد محمد صادق الروحاني