تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
فالمراد بها غير ما نحن فيه ، كالدية والجزية اللتين دلت النصوص الكثيرة على أنهم فيهما كاليهود والنصارى « 1 » . بل في مرسل المقنعة عن أمير المؤمنين ( ع ) : المجوس انما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات « 2 » . فإنه بمفهوم الحصر يدل على الالحاق في خصوص الموردين دون غيرهما . واما ما دل على جواز الوطء بملك اليمين ، فالظاهر أنه لا اشكال فيه سندا ودلالة . واما ما دل على جواز التمتع بهن ، فاورد سيد الرياض « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » عليه بضعف السند ، ولا وجه له في خبرين منها سوى وجود محمد بن سنان . وقد مر « 5 » ان الأظهر الاعتماد على روايته .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 49 من أبواب جهاد العدو ص 126 - 128 / وج 29 باب 13 من أبواب ديات النفس ص 217 - 220 . ( 2 ) الوسائل ج 15 باب 49 من أبواب جهاد العدو ص 128 ح 20138 / المقنعة ص 270 . ( 3 ) رياض المسائل - ط ج - ج 10 ص 238 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 44 . ( 5 ) تقدم ذلك في ص 177 من هذا الكتاب .