شرح
وبما دل على جواز التمتع بهن ووطئهن بملك اليمين ، كخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا ( ع ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال ( ع ) : لا بأس يعني متعة « 1 » .
وخبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس ان يتمتع بالمجوسية « 2 » ، ونحوه مرسل حماد بن عيسى « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن ان كانت له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها « 4 » .
ونخبة القول إن يقال : ان ما دل على أنهم كتابيون أو بحكمهم فضعيف السند للارسال وغيره ، مع أنه في الثاني من تلكم الاخبار : غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 38 ح 26468 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 31 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 38 ح 26469 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 32 .
( 3 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 37 ح 26465 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 30 .
( 4 ) الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 543 ح 26298 / الفقيه ج 3 ص 407 باب ما أحل الله من النكاح ح 4423 .