تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وبما دل على جواز التمتع بهن ووطئهن بملك اليمين ، كخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا ( ع ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال ( ع ) : لا بأس يعني متعة « 1 » . وخبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس ان يتمتع بالمجوسية « 2 » ، ونحوه مرسل حماد بن عيسى « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن ان كانت له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها « 4 » . ونخبة القول إن يقال : ان ما دل على أنهم كتابيون أو بحكمهم فضعيف السند للارسال وغيره ، مع أنه في الثاني من تلكم الاخبار : غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 38 ح 26468 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 31 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 38 ح 26469 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 32 . ( 3 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 37 ح 26465 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 30 . ( 4 ) الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 543 ح 26298 / الفقيه ج 3 ص 407 باب ما أحل الله من النكاح ح 4423 .