تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
وهو كما ترى ، إذ لا منشأ للانصراف حتى الغلبة التي توهم كونها من المناشيء ، وما في خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( ص ) : انه كره مناكحة أهل الحرب « 1 » لو لم يدل على الجواز لا يكون ظاهرا في المنع كما لا يخفى . فما افاده الشهيد اظهر .

نكاح المجوسية

وتمام الكلام بالبحث في مسائل : الأولى : في تزويج المجوسية والصابئة والسامرة : اما المجوسية : فعن النهاية « 2 » وفي الشرايع « 3 » وفي رسالة الشيخ الأعظم « 4 » وعن غيرها « 5 » ان حكمها حكم الكتابية ، وحيث إن المختار عندهم جواز التمتع والوطء بملك اليمين فيها ، فقد اختاروا في المجوسية ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 534 ح 26277 / قرب الإسناد ص 65 . ( 2 ) النهاية ص 457 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 520 . ( 4 ) كتاب النكاح ص 395 . ( 5 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 14 .