شرح
أضف إلى ذلك : ان البله فسرت في صحيح زرارة باللاتي لا
ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه « 1 » وفي خبره الآخر فسرت باللاتي لا تنصب وجعلت في مقابل المستضعفات « 2 » .
وعليه ، فلو دل على المنع كان دالا على المنع من تزويج الناصبة منهن .
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالته على المنع ، وخصصنا نصوص الجواز به ، يقع التعارض بينه وبين الطائفة المجوزة للتمتع بهن ، والنسبة عموم من وجه والترجيح معها كما لا يخفى .
فالمتحصل : مما ذكرناه ان القول بالجواز مطلقا - كما عن الصدوقين ، والعماني ، وقواه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) واصر عليه - هو الأظهر ، قال في الجواهر « 3 » بعد اختيار الجواز مطلقا : فلم يبق بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من اشكال ، ومع الاغماض عنه لا بد من اختيار القول السادس الذي اختاره سلار .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 556 ح 26336 / الكافي ج 5 ص 349 باب مناكحة النصاب والشكاك ح 7 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 559 ح 26343 / التهذيب ج 7 ص 304 باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب ح 16 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 42 - 43 .