شرح
يدل على النهي عن المناكحة ، وهي أعم من أن يزوجهم المسلمة أو يتزوج من نسائهم .
ونصوص الجواز مختصة بالثاني فيقيد اطلاقه بها ، مع أنه لو سلم تعارضهما الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل المانعة على الكراهة .
واما الطائفة الثالثة : فقد عرفت حالها .
والطائفة الرابعة : لا تنافي في نصوص الجواز بل هما مثبتتان ، فلا وجه لحمل مطلقتهما على المقيدة .
واما الطائفة الخامسة فهي :
أولا : لم يعمل بها المشهور ، إذ لم يفت أحد بمضمونها سوى سلار .
وثانيا : ان أكثرها تدل على جواز نكاح البله ، ولا تدل على المنع عن تزويج غيرها .
واما صحيح زرارة المتضمن لقوله ( ع ) : انما يحل منهن نكاح البله فهو بالمفهوم يدل على المنع عن نكاح غيرها ، ولكن قوله في صدره لا يصلح مشعر بالكراهة وإرادة الحرمة منه بقرينة انما يحل ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة أو عدمها من الثاني بقرينة قوله لا يصلح مع أن تقييد نصوص الجواز بها مستلزم لحملها على الفرد النادر .
فالمتعين حملها على الكراهة .