شرح
لظهورها في الكراهية أغمضنا عن ذكرها .
واما الجمع بين النصوص فقد يقال : انه يقيد اطلاق الطائفة الأولى المانعة ، اما بالثالثة فتختص بحال الاختيار ، أو بالرابعة فتختص بالدائم ، أو بهما معا فتختص بالدائم في حال الاختيار ، ثم بعد ذلك يخصص الطائفة الثانية بالأولى ، لصيرورتها أخص منها .
وعلى الأول يثبت القول الرابع ، وعلى الثاني القول الثالث ، وعلى الثالث القول الخامس .
وفيه : أولا : انه يبتنى على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به ، فالتعارض بين الأولتين بحاله .
وثانيا : انه ليس في نصوص الطائفة الثالثة ما يدل على اختصاص الجواز بحال الضرورة ، بل هي ظاهرة في الجواز في الحالين .
والحق ان يقال : ان نصوص المنع بعضها ضعيف السند كخبر أبي بصير للسياري .
وبعضها لو لم يكن ظاهرا في الجواز لا يكون ظاهرا في المنع كصحيح عبد الله ، لقوله : ما أحب ، فان نفي المحبة لو لم يكن ظاهرا في الجواز يكون أعم من الحرمة والكراهة قطعا .
وبعضها غير حجة كموثق ابن الجهم ، كما مر في المورد الثاني .
وبعضها أعم من نصوص الجواز كحسن محمد بن مسلم ، فإنه