شرح
الرابعة : ما يدل على جواز المتعة ، كموثق الأشعري سألته عن
الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، قال ( ع ) : لا أرى بذلك بأسا « 1 » .
ومرسل الحسن بن علي بن فضال - الذي هو كالموثق - عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة « 2 » ونحوهما غيرهما .
الخامسة : ما يدل على اختصاص الجواز بالبله منهن - وهن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما نحن عليه كما في الخبر « 3 » - كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال ( ع ) : لا يصلح للمسلم ان ينكح يهودية ولا نصرانية ، انما يحل منهن نكاح البله « 4 » ونحوه غيره .
وفي المقام طائفة سادسة استدل بها على المنع في المتعة ، ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 37 ح 26465 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 30 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المتعة ص 37 ح 26466 / التهذيب ج 7 ص 256 باب تفصيل أحكام النكاح ح 28 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ص 539 ح 26286 / الكافي ج 5 ص 349 باب مناكحة النصاب والشكاك ح 7 .
( 4 ) الوسائل ج 20 باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 538 ح 26285 / الكافي ج 5 ص 356 باب نكاح الذمية ح 2 .