تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
وما في الوسائل من أنه مخصوص بالهوى الغالب ، غير ظاهر ومخالف لاطلاقه . وخبر الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال ( ع ) : لا بأس به « 1 » ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . الثالثة : ما يدل على جواز التزويج في حال الضرورة ، كخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) عن الأسير ، هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال ( ع ) : اكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك « 2 » . وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث ، قال : لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة « 3 » ونحوه خبر يونس عنهم عليهم السلام « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 24 باب 27 من أبواب الذبائح ص 62 ح 30000 / التهذيب ج 9 ص 68 باب الذبائح والأطعمة ح 25 . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 537 ح 26282 / التهذيب ج 7 ص 299 باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب ح 9 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 536 ص 26280 / الكافي ج 5 ص 358 باب نكاح الذمية ح 10 . ( 4 ) الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 537 ح 26281 / الكافي ج 5 ص 360 باب الحر يتزوج الأمة ح 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293 | السيد محمد صادق الروحاني