تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
واضحة ، ولولا جوازه لا على المسلمة لما كان جائزا عليها مع رضاها . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال ( ع ) : لا بأس ، اما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي ( ص ) « 1 » . وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، أله ان يتزوج عليها يهودية ؟ فقال ( ع ) : ان أهل الكتاب مماليك للإمام ( ع ) ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوج . قلت : فإنه تزوج عليهما أمة ؟ قال ( ع ) : لا يصلح ان يتزوج ثلاث إماء ، الحديث « 2 » . وصحيح معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال ( ع ) : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ! فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال ( ع ) : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 541 ح 26294 / التهذيب ج 7 ص 298 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 545 ح 26305 / الكافي ج 5 ص 358 باب نكاح الذمية ح 11 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 536 ح 26279 / الكافي ج 5 ص 356 باب نكاح الذمية ح 1 .