تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
وخبر زرارة عنه ( ع ) : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب « 1 » . وخبر أبي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال ( ع ) : لا ، الحديث « 2 » . الثانية : ما يدل على الجواز مطلقا ، كموثق سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال ( ع ) لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية « 3 » . فتدبر . وصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال ( ع ) : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، الحديث « 4 » . ونحوه خبر منصور بن حازم . ودلالتهما على جواز تزويجها على المسلمة في صورة رضاها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 534 ح 26275 / الكافي ج 5 ص 358 باب نكاح الذمية ح 7 . ( 2 ) المستدرك ج 14 باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 343 ح 17202 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 544 ح 26301 / الكافي ج 5 ص 357 باب نكاح الذمية ح 5 . ( 4 ) الوسائل ج 20 باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 544 ح 26303 / الفقيه ج 3 ص 426 باب ما أحل الله من النكاح ح 4478 .