شرح
على خلاف ظاهرها ، فهي محمولة على إرادة الحكم التنزيهي ، فهي اما لا تصلح لان تنسخ آية الحل ، واما توجب البناء على المرجوحية .
فتحصل : انه ليس في النصوص المفسرة ما ينافي ظاهر الآيات .
المورد الثالث : فيما يستفاد من النصوص الخاصة ، وملخص الكلام انها على طوائف :
الأولى : ما يدل على المنع مطلقا ، أو قيل بدلالته عليه ، كحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبايحهم ؟ فقال : كان علي ( ع ) ينهى عن ذبائحهم ، وعن صيدهم ، وعن مناكحتهم « 1 » .
وموثق ابن الجهم المتقدم ، وفيه قول ابن الجهم : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة ، بحضور من الإمام الرضا ( ع ) وتقريره إياه .
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : وما أحب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده أو يتنصر « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 533 ح 26273 / الكافي ج 6 ص 239 باب ذبائح أهل الكتاب ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 534 ح 26274 / الكافي ج 5 ص 357 باب نكاح الذمية ح 6 .