تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
تبسمه ( ع ) ، ويمكن ان يكون ذلك على اشتباهه ، خصوصا وانه ( ع ) سأله عن تزويج النصرانية على المسلمة الظاهر في أن جواز تزويجها لا على المسلمة مفروغ عنه . واما صحيح زرارة ، فيعارضه : أولا : جملة من النصوص الدالة على أن سورة المائدة محكمة لم ينسخ شيء منها ، كصحيحه عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله وفيهم علي ( ع ) ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ، إلى أن قال : فقال علي ( ع ) : سبق الكتاب الخفين ، انما أنزلت المائدة قبل ان يقبض - اي رسول ( ص ) - بشهرين أو ثلاثة « 1 » والنبوي والعلوي المتقدمان الصريحان في ذلك ، والترجيح مع هذه النصوص لموافقتها لظاهر الكتاب ، فان في صدر آية المائدة :الْيَوْمَ أُحِلَّ. . الخ الظاهر في تجدد الحال ورفع الحرمة السابقة ، فهي ظاهرة في كون هذه الآية ناسخة لا منسوخة ، مع أنه لو سلم التعارض والتساقط يرجع إلى القاعدة التي تقدمت وهي تقدم التخصيص على النسخ . وثانيا : ان آية النهي عن الامساك قد مر ان الاجماع والنصوص
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 باب 38 من أبواب الوضوء ص 458 ح 1212 كتاب الطهارة / التهذيب ج 1 ص 361 باب صفة الوضوء ح 21 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289 | السيد محمد صادق الروحاني